سيد ضياء المرتضوي
434
مشكاة الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج )
لأهل الولاية ، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء » . « 1 » والظاهر أنّ ما رواه الكليني بإسناده عن عمر بن اذينة وكذا الصدوق بإسناده عنه قال : كتبت إلى أبى عبد الله هو نفس هذه الرواية . وكذا يدلّ على عدم وجوب الإعادة دلالة واضحة ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبىعمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمّد بن مسلم وبريد العجلي كلّهم عن أبي جعفر وأبى عبد الله - فالرواية صحيحة - أنّهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كلّ صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حجّ أوليس عليه إعادة شئ من ذلك ؟ قال : « ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة ، ولابدّ أن يؤدّيها لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها وإنّما موضعها أهل الولاية » . « 2 » وكذا ما رواه الكليني بإسناده عن أبي عبد الله الخراساني عن أبي جعفر الثاني قال : قلت : إنّى حججت وأنا مخالف وحجّتى ( حججت ) هذه ، وقد منّ الله علىّ بمعرفتكم وعلمت أنّ الذي كنت فيه باطلًا فما ترى في حجّتى ؟ فقال : « اجعل هذه حجّة الإسلام وتلك نافلة » . « 3 » وأمّا التقييد بكونه صحيحاً في مذهبه وإن استظهر صاحب « المستمسك » عدمه وأنّ الحكم أعمّ من ذلك ، وذلك بقرينة التعليل الوارد في وجوب إعادة
--> ( 1 ) . راجع : وسائل الشيعة 61 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 23 ، الحديث 1 ؛ وأيضاً 126 : 1 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 31 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 216 : 9 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 62 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 23 ، الحديث 4 .